النادي الرياضي لهواة الكراتي أولاد دراج المسيلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النادي الرياضي لهواة الكراتي أولاد دراج المسيلة

منتدى رياضي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دورة في كرة القدم لسنة 2014 ابتداءا من الفاتح من شهر ماي بأولاددراج من تنظيم جمعية الامل لقرية البراكتية مع التنسيق مع الرابطة الرياضية للجميع بأولاددراج

 

 ملخص حكم المسابقات لمن لا يستطيع ان يطيل في القراءة(مختصر)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحارث




عدد الرسائل : 114
نقاط : 6436
تاريخ التسجيل : 13/03/2008

ملخص حكم المسابقات لمن لا يستطيع ان يطيل في القراءة(مختصر)  Empty
مُساهمةموضوع: ملخص حكم المسابقات لمن لا يستطيع ان يطيل في القراءة(مختصر)    ملخص حكم المسابقات لمن لا يستطيع ان يطيل في القراءة(مختصر)  Icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 9:33 pm

رسالة ماجستير للدكتور احمد عامر من الاردن أنواع الجوائز
تنقسم الجوائز باعتبار ماهيتها إلى قسمين رئيسين هما :
أولاً : الجوائز المادية : هي تلك الجوائز التي لها قيمة حقيقية في ذاتها ، وتتعدد أنواعها بتعدد المناسبات والمجالات من أهمها :
1- جوائز المسابقات : وهي التي تقدم في المسابقات والبطولات الرياضية ولأصحاب الإنجازات .
2- الجوائز التذكارية والإعلانية : وهو ما يمنح من قبل الشركات والمحلات التجارية للعملاء والمستهلكين .
الجوائز التجارية الترويجية : وهي ما يقدمه أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية من حوافز للمشترين مقابل شرائهم سلعا معينة .
جوائز خدماتية : وهي ما يقدم لعموم الناس من خدمات اجتماعية يُستفاد منها كتحمل نفقات الحج والعمرة او الدراسة .
ثانياً : الجوائز المعنوية : وهي تلك الجوائز التي ليس لها قيمة حقيقية في ذاتها، إذ هي لا تعدو أن تكون حافزاً معنويا للشخص الذي ينالها . وتتمثل تلك الجوائز بـ : 01الشهادات التقديرية .02أوسمة.
ثم انتقل الباحث إلى الجائزة باعتبار متعلقها من الفعل ، فهي تندرج تحت ثلاثة أقسام وهي :
1) الجائزة على فعل الطاعات : وذلك للتحفيز على فعل الطاعات وترك المعاصي، وحكم إعطاء هذه الجائزة الجواز ، تخريجا على أنها صورة من صور الجعالة ، كما أن قصد إعطاء الجائزة على الطاعة هو من باب التحفيز والتشجيع، وقد أيد شيخ الإسلام ابن تيمية فكرة التشجيع على فعل الطاعات بالجوائز والعطايا والإعانة المادية.
الجائزة على فعل المباحات : أي أن تعطى الجوائز لمن يقوم بعمل دنيوي مباح ، وهذه الجوائز مباحة ولا مانع منها، وهو ضرب من الجعالة، حيث تحفز مثل هذه الجوائز الناس للقيام ببعض الأعمال التي لو خلت من الجوائز لما وُجد من يقوم بها
2) الجائزة على المسابقات : بعد أن استقرأ الباحث أقوال أهل العلم وآراءهم في هذا الموضوع، وجد أن المسابقات تنقسم من حيث جواز بذل الجائزة من عدمه إلى ثلاثة أقسام، وذلك على النحو الآتي :
أ‌- المسابقات التي نص عليها الحديث الشريف ، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " . فالفقهاء مجمعون على هذا الحكم ، ومن حيث سبب تخصيص هذه الثلاثة في مشروعية السباق والجوائز عليها أنها أدوات للحرب، وبها تتم العُدة للجهاد . فهذا القسم وهو مسابقات الإبل والخيل والرمي يجوز التسابق فيها مع وجود الجوائز التي تعطى للفائزين بلا خلاف .
ب‌- المسابقات غير المنصوص عليها في الحديث مما كان فيها نفع وعون على الجهاد والقتال في سبيل الله . وهذا القسم اختلفت آراء الفقهاء فيه إلى قولين :
القول الأول : أنه لا تجوز المسابقات في حال وجود الجوائز والعوض فيها إلا في الثلاثة المنصوصة في الحديث : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " ، وهذا هو مذهب المالكية وأكثر الحنابلة وابن حزم الظاهري .
القول الثاني : يجوز جعل الجوائز على المسابقات إذا كانت معينة على الجهاد والقتال ومما ينتفع بها في جانب إقامة الدين . وهذا هو مذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، غير أن أصحاب هذا القول تباينت آراؤهم في أنواع المسابقات التي تصلح أن تكون عدة للجهاد والقتال ، فمن ضمن المسابقات التي ذكروها :المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة
وبعد أن نظر الباحث في القولين رجح القول الثاني لأنه الأقرب إلى الصواب في نظره .
جـ - المسابقات التي يراد منها مجرد اللهو واللعب ، والتي تقع في دائرة المباح، وليست ذات نفع في ما يتعلق بأمور الجهاد والقتال ، فهذا القسم يكاد الفقهاء المتقدمون يجمعون على منع وضع الجوائز فيها لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل "، ولكون هذه المسابقات ليست فيها منفعة ولا فائدة ولا تُحقق مصلحة دينية ، فلا يجوز إضاعة المال فيها .
وانتصر هذا الفريق لرأيه من خلال أمرين :
أ‌- حديث رسول الله : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " ، حيث انها ليست ضمن الثلاثة المذكورة ولا تدخل في معناها .
ب‌- أن في ذلك بذلاً للمال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا، وهذا مضيعة للمال وإسرافا ، وقد قال تعالى : { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.
ومع ذلك فإنَّ كثيراً من العلماء المعاصرين يرون جواز إخراج العوض في كل مسابقة مباحة إذا خلت من القمار ومن سائر المحاذير الشرعية، واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم، وذلك استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقرر بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ترجيح الباحث في هذه المسألة :
ترجَّح لدى الباحث أن قول الفقهاء المتقدمين هو الأصوب والأسلم والأسعد بالدليل ، وهو الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة في تشجيع المسابقات التي فيها نفع لشباب الأمة وتقوية ونماء لشخصيتها . وقد أيّد الدكتور القرضاوي وغيره هذه النظرة .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بموضوع جوائز المسابقات، أن المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :
1- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها مشروعة .
2- ألا يكون العوض الجائزة فيها من جميع المتسابقين .
3- أن تحقق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً .
4- ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم .
أما إقامة المسابقات مع وضع الجوائز فيها لمجرد اللهو واللعب ، فإنها ممنوعة ولا تجوز، لأن فيها إضاعة للمال .


---ملخص من كتاب الفروسية لابن القيم ---
قلت: وقد فَصَّل ابن القيم - رحمه الله – في كتابه أنواع هذه المسابقات وحكمها تفصيلاً حسناً لعله يكون قاعدةً في هذا الباب الذي اشتبه على كثير من الشباب ، وبه يتبين حكم كل مسابقة قد تخطر ببالك قال رحمه الله ، المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته ، كالنَّرْد ، والشِّطْرَنج ، فهذا يحرِّمه الشارع ولا يُبيحه ، إذ مفسدته راجحة على مصلحته ، وهي من جنس مفسدة ا لسُّكْر
القسم الثاني: عكس هذا ، وهو ما فيه مصلحة راجحة ، وهو متضِّمن لما يحبُّه الله ورسوله ، معين عليه ، ومفض إليه ، فهذا شرعه الله تعالى لعباده ، وشرع لهم الأسباب التي تعين عليه ، وترشد إليه ، وهو كالمسابقة على الخيل والإِبل والنّضال ، التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهاد ، وتعلّم الفُروسية ، والاستعداد للقاء أعدائه ، وإعلاء كلمته ، ونصر دينه وكتابه ورسوله ، فهذه المغالبة تطلب من جهة العمل ومن جهة أكل المال بهذا العمل الذي يحبه الله تعالى ورسوله ، ومن الجهتين معاً.وهذا القسم جوّزه الشارع بالرهان تحريضاً للنفوس عليه ، فإن النفس يصير لها داعيان: داعي الغلبة وداعي الكسب ، فتقوى رغبتها في العمل المحبوب لله تعالى ورسوله ، فعلم أن أكل المال بهذا النوع أكل له بحق لا بباطل.
وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة ولا هو أيضاً متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يحرُمُ ولا يُؤمَرُ به ، كالصراع ، والعَدْو ، والسباحة ، وحمل الأثقال ... ونحوها.فهذا القسم رخَّص فيه الشارع بلا عِوَض ، إذ ليس فيه مفسدة راجحة ، وللنفوس فيه استراحةُُ وإجمامُُ ، وقد يكون مع القصد الحسن عملاً صالحاً ، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات ، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه، لما يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها ، واقتضت تحريم العِوَض فيه ، إذ لو أباحته بِعوَض ، لاتَّخذته النفوس صناعةً ومكسباً ، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودُنياها)(1).
قلت: بهذا التفصيل الحَسن يمكن لطالب العلم أن يعرف حكم كثير من المسابقات الحادثة ، وحكم المراهنة فيها:
1- فإذا كانت المسابقة مما لا نفع فيها للإنسان ، بل هي ضرر عليه ، ومهدرة لوقته ، ومضيعة للواجبات ، كلعبة البلوت وما شابهها ، فهذه يكون حكمها التحريم – أو الكراهة على أقل الأحوال – ولا تجوز المراهنة فيها.
2- وإذا كانت المسابقة فيها نفع للإنسان ومصلحة وكانت معينة على الجهاد في سبيل الله ، كالتدريب على الرمي بالسلاح مثلاً ، أو تدريبات الطيران أو نحو ذلك ، فهذه ينبغي تشجيع الناس على ممارستها ، وتجوز المراهنة عليها.
3- وإذا كانت المسابقة فيها إجمام للإنسان ، ولا ضرر منها ، ولكنها لا تُعد من المسابقات المهيئة للجهاد ، وإنما هي إلى اللعب أقرب ، كالألعاب الرياضية المعاصرة ، مثل كرة القدم وكرة الطائرة ، والتنس ، والجري ...... الخ ، فهذه تجوز ، لما فيها من إجمام النفس وراحتها ، إضافة إلى تنشيط البدن . ولكن لا تجوز المراهنة فيها من الطرفين ، لأنها أقرب إلى اللعب من الإعداد للجهاد .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص حكم المسابقات لمن لا يستطيع ان يطيل في القراءة(مختصر)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
النادي الرياضي لهواة الكراتي أولاد دراج المسيلة :: المنتدى الرياضي :: منتدى الدورات الرياضية-
انتقل الى: