القانون الداخلي للبطولة
الانخراط
1. المادة الأولى
كل شاب بالغ له الحق في تكوين فريق أو الانضمام الى أي فريق بشرط ان يكون من البراكتية.
2. المادة الثانية
على الرياضي أن يكون في صحة جيدة *معافى من أي مرض*.
3. المادة الثالثة
كل رياضي يتحمل مسؤوليته إذا اخفي مرضه على اللجنة المنظمة.
4. المادة الرابعة
كل المسيرين و الرياضيين ملزمون باحترام مبادئ كرة القدم و القانون الداخلي للبطولة.
الفرق المشاركة5. المادة الخامسة
كل فريق يجب ان يملك ملعب يستقبل فيه .
6. المادة السادسة
ان كان الفريق لايملك ملعب ما علي مسير الفريق إلا تحديد الملعب و إبلاغ اللجنة المنظمة قبل بداية البطولة.
7. المادة السابعة
كل فريق ملزم بتحضير الملعب قبل بداية المباراة بساعة على الأقل
- تسطير الملعب
- إعداد الشباك.
- تحضير الماء للزوار.
- دفع مستحقات الحكم.
8. المادة الثامنة
كل فريق ملزم بإحضار كرة قدم معه في كل المقابلات.
9. المادة التاسعة
الفريق المستقبل ملزم بتنظيم الجمهور دون المساس بمشاعر الضيوف.
10. المادة العاشرة
الفريق المستقبل هو من يغير البدلة الرياضية في حالة تشابه بدل الفريقين.
11. المادة الحادي عشر
كل فريق ملزم بالعب ببدله رياضية كاملة دون نقص – قميص / حذاء-
12. المادة الثاني عشر
كل مقابلة يعين لها محافظ اللقاء و له الصلاحيات في توقيف المقابلة او التأجيل مع التشاور مع حكم اللقاء.
13. المادة الثالث عشر
كل فريق يعين أمين عام يتابع التطورات الجديدة و اخذ صور من المحاضر لجنة التحكيم او اللجنة المنظمة .
العقوبات14. المادة الرابعة عشر
كل رياضي ملزم بتطبيق قرارات لجنة التحكيم.
15. المادة الخامسة عشر
البطاقات تطبق مثل القرارات المتعارف عليها دوليا – الحمراء * الصفراء-
16. المادة السادسة عشر
كل متجاوز للمبادئ و القيم و الأخلاق يحول على لجنة التحكيم للفصل في مدى مشاركته في البطولة.
17. المادة السابع عشر
كل فريق ملزم بلعب المقابلة المبرمجة و إن لم تلعب يعرض الفريق للدفع غرامة مالية 2000دج و يحول ملفها على لجنة التحكيم للفصل فيها.
18. المادة الثامنة عشر
الفريق الناقص عدده على الأقل بلاعبين على الأقل لا تلعب المباراة و يعاقب الفريق بغرامة مالية تقدر 2000دج
و يحول ملفها للجنة التحكيم للفصل فيها.
19. المادة التاسعة عشر
في حالة تغير الأحوال الجوية الحكم و محافظ اللقاء هما الوحيدين من يحدد اللعب أو التأجيل أو التأخير.
20. المادة العشرون
دفع مستحقات الحكم يكون قبل اللقاء 24سا كحد أدنى و ان لم يتم دفع المستحقات قبل الوقت فان المباراة لا تلعب و يتعرض الفريق لعقوبة عدم لعب المباراة.
21. المادة الواحد و العشرون
أي عقوبات مالية تدفع قبل بداية المقابلة التالية ب 24سا كحد أدنى.
22. المادة الثانية و العشرون
أي طعن خاص بالمقابلة يكون أخر اجل 24سا بعد نهاية المقابلة .
23. المادة الثالثة و العشرون
الطعون الخاصة بلجنة التحكيم تكون 8سا بعد وصول المحضر لرئيس الفريق المعني.
يتبع ........