ليس هكذا تورد الابل ويجتمع الشمل ما كان لله دام واتصل وما كان ضد شرع الله انقسم وانفصل
هذه جزء من الالكتاب للرد على الموضوع ساوفيكم بالكتاب كله في الاسفل
الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة
وبعد أن نظر الباحث في القولين رجَّح القول الثاني؛ لأنه الأقرب إلى الصواب في نظره.
ج- المسابقات التي يراد منها مجرد اللهو واللعب، والتي تقع في دائرة المباح، وليستْ ذاتَ نفعٍ في ما يتعلَّق بأمور الجهاد والقتال، فهذا القسم يكاد الفقهاء المتقدِّمون يُجمعون على منع وضع الجوائز فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل))، ولكون هذه المسابقات ليستْ فيها منفعة ولا فائدة، ولا تُحقق مصلحة دينية، فلا يجوز إضاعةُ المال فيها.
وانتصر هذا الفريق لرأيه من خلال أمرين:
أ- حديث رسول الله: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل))، حيث إنها ليست ضمن الثلاثة المذكورة، ولا تدخل في معناها.
ب- أن في ذلك بذلاً للمال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا، وهذا مضيعةٌ للمال وإسراف، وقد قال - تعالى -: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141].
ومع ذلك، فإنَّ كثيرًا من العلماء المعاصرين يرَوْن جوازَ إخراج العوض في كل مسابقة مباحة، إذا خلتْ من القمار، ومن سائر المحاذير الشرعية، واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم، وذلك استنادًا إلى القاعدة الأصولية التي تقرر بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ترجيح الباحث في هذه المسألة:
ترجَّح لدى الباحث أن قول الفقهاء المتقدمين هو الأصوب والأسلم والأسعد بالدليل، وهو الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة في تشجيع المسابقات التي فيها نفعٌ لشباب الأمة، وتقوية ونماء لشخصيتها، وقد أيَّد الدكتور القرضاوي وغيرُه هذه النظرةَ.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بموضوع جوائز المسابقات: أن المسابقة بعوض جائزة، إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:
1- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها مشروعة.
2- ألا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين.
3- أن تحقق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.
4- ألاَّ يترتب عليها تركُ واجب، أو فعل محرم.
أما إقامة المسابقات مع وضع الجوائز فيها لمجرد اللهو واللعب، فإنها ممنوعة ولا تجوز؛ لأن فيها إضاعة للمال.
فلاحض المسالة هنا للعلماء انه لا يجوز العوض في المسابقات نهائيا فكيف بالتي فيها قمار كما هو موضح في قانون المسابقة التي كتبها talal
لم من اراد التفصيل والتطلع اكثر
ملخص كتاب
الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة
معلومات عن الكتاب المُلخَّص:
اسم الكتاب الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة.أصل الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الأردنية - عمان، الأردن.اسم المؤلف د. باسم أحمد عامر.دار النشردار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن، عمان.سنة الطباعة والنشرالطبعة الأولى، 1426هـ/ 2006م.عدد صفحات الكتاب159 صفحة من الحجم الوسط.
بسم الله، والحمد لله، منزلِ القرآن، وملهِم البيان، والصلاة والسلام على خير الأنام، ومصباح الظلام، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه الكرام.
أما بعد:
فلقد قمتُ - بفضل الله - بتلخيص كتاب "الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة"، للدكتور باسم أحمد عامر من مملكة البحرين، علمًا أن أصل الكتاب رسالة ماجستير قدمت في الجامعة الأردنية في قسم الفقه وأصوله، كما يذكر أيضًا أن المؤلف خريج مرحلة الدكتوراه في كلية الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية من جامعة اليرموك.
لقد شدني الكتاب لقراءته؛ حيث إن منهجه العلمي رصين، ونُقول المؤلف دقيقة، وعبارته سلسة وسهلة، وأسلوبه قويم وقوي.
يتكون الكتاب من 160 صفحة من الحجم المتوسط، والخط المتوسط.
بدأ المؤلف كتابَه بمقدمة علمية بيَّن فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره له، ثم الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وبيَّن المنهج المتبَع في دراسته، وأخيرًا خطة البحث، والتي من خلالها بيَّن أن الدراسة قُسمت إلى أربعة فصول معنونة، وهي الآتي:
الفصل الأول: تعريف الجوائز ومشروعيتها، والموضوعات ذات الصلة، وتحته ثلاثة مباحث.
الفصل الثاني: الضوابط الشرعية للجوائز، وتحته مبحثان.
الفصل الثالث: أنواع الجوائز، وتحته ثلاثة مباحث.
الفصل الرابع: صور معاصرة للجوائز، وتحته أربعة مباحث.
سنبدأ بعد التوكل على الله بتفصيل ما تحمل الفصول في طياتها وأوراقها:
الفصل الأول
تعريف الجوائز ومشروعيتها والموضوعات ذات الصلة
عرَّف الباحث في هذا الفصل الجوائز لغة واصطلاحًا، وتوصل إلى تعريف الجائزة في الاصطلاح، والذي مفاده الآتي: العطية، مشروطةً كانت أو غير مشروطة.
ثم انتقل إلى الألفاظ ذات الصلة بالجائزة، وذكر منها:
1) الجُعل. 2) الرهن. 3) السَّبق. 4) الخَطر. 5) الجَزاء. 6) الأجر. 7) المُكافأة.
العَطِية. 9) العِوض. 10) المنحة. 11) الهبة. 12) الهدية.
ثم عرَّج الباحث إلى مشروعية الجوائز والغرض منها، وبيَّن أن نصوصًا شرعية كثيرة جاءت إما صراحة أو بالمعنى تدلُّ على أن للجوائز أصلاً في الشريعة.
فمن هذه النصوص:
1- قوله - صلى الله عليه وسلم - في وصيته عند موته: ((أخرِجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أجيزهم))، وسكت عن الثالثة أو نسيها الراوي.
ووجه الدلالة من هذا الحديث هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم))؛ أي: أعطوهم الجائزة بنحو ما كنت أعطيهم.
2- قوله - تعالى - في سورة يوسف: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
وجه الدلالة: لما أمر يوسفُ - عليه السلام - بعضَ فتيانه أن يضعوا السقاية في رحل أخيه من حيث لا يشعر إخوته، ثم نادى منادٍ بينهم: أيتها العير، إنكم لسارقون، فالتفتَ إخوة يوسف - عليه السلام - إلى المنادي، وقالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صُواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، قال ابن كثير: وهذا من باب الجعالة.
ثم انتقل المصنف إلى موضوع الغرض من الجوائز، حيث بيَّن أن الحكمة والغرض من وضع الجوائز في الأمور الدنيوية، تتماشى وتتوافق مع حكمة الشريعة في وضعها للحوافز مقابل أعمال معيَّنة، ولهذا الأمر أدلة عديدة من الكتاب والسنة.
وعليه؛ فيمكن بيان هذه الحِكَم من خلال بعض المجالات:
1- الجوائز التي توضع في المسابقات: الغرض منها هو تحفيز المتسابقين على الفوز، والحصول على المراكز الأولى، وتخلق بينهم جوًّا من التنافس.
2- الجوائز الترويجية في المحلات التِّجارية: والتي يهدف منها التجارُ وأصحاب السلع إلى أمور عديدة، منها: جلب المستهلكين إلى متاجرهم، وزيادة شهرة المحل في المجتمع، والتعريف ببضاعة جديدة أو الإعلان عنها.
3- الجوائز التي تطرحها المصارف الإسلامية: وذلك بقصْد إغراء الناس؛ كي يتعاملوا معها.
4- الجوائز التكريمية: والتي تُعطى من باب التكريم على عمل أو جهد معين يقوم به إنسان.
ثم بيَّن الباحث أن هناك موضوعاتٍ ذات الصلة بموضوع الجوائز، وهي:
1- الجائزة والمسابقة: هناك العديد من النصوص من الكتاب والسنة والإجماع التي تدل على وضع الجوائز في بعض أنواع المسابقات، فالصلة بينهما أن المسابقات قد تكون على جوائزَ تعطى للفائزين، وقد تكون بغير جوائز.
2- الجائزة والجعالة: الصلة بين الجائزة والجعالة وثيقة؛ ذلك أن كثيرًا من الجوائز تُخرَّج على أنها جعالة، من أمثلة ذلك تلك الجوائز التي يعلن عنها في بعض وسائل الإعلام لمن يجد شيئًا فقدَه أحدُ الناس، وكذلك مثل قول أحد الأبوين لولدهما: إذا تفوقتَ في الدراسة، أو حفظتَ شيئًا من القرآن، فسوف نعطيك جائزة.
3- الجائزة والهبة: لو تأمَّلنا مقصد الهبة، لوجدنا أن من مقاصدها التودُّد إلى الآخر، واكتسابه، والظفر برضاه، وهذا المقصد يقصده بعضُ واضعي الجوائز في المحلات التجارية على سبيل المثال، فهم يقصدون جذْب الناس إلى محلاتهم.
الفصل الثاني
الضوابط الشرعية للجوائز
بيَّن الباحث الضوابطَ الشرعية العامة للجوائز، وعدَّها في ثلاثة ضوابط رئيسة:
1- أن تكون الجائزة خالية من القمار: حيث إن القمار من الميسر المحرَّم شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع، وهناك الزجر والوعيد لمن يرتكب هذا الحرام، من تلك الأدلة قوله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، فالابتعاد عن القمار من أهم الضوابط الشرعية التي ينبغي الوقوفُ عليها حينما نبحث عن حكم الجائزة.
2- أن تكون الجائزة خالية من الغرر: وهو ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته، وعليه فقد اتفق الفقهاء على أن الغرر يقع في عقود المعاوضات المالية، واختلف الفقهاء في وقوع الغرر في عقود التبرعات على قولين، لكن ما رجحه الباحث أنه لا حرج من وجود الغرر في التبرعات والهبات؛ لأنه لا يترتب على الغرر فيها خصومة، وعليه لا حرج في الجوائز الموضوعة من قبل التجار في بعض السلع التجارية وغيرها، سواء كانت مجهولة أو معلومة.
3- أن تكون الجائزة خالية من الربا: وهو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع، والربا كما هو معلوم محرَّمٌ باتفاق الفقهاء، ودليل ذلك في الكتاب والسنة والإجماع.
أما بالنسبة للضوابط الشرعية الخاصة بالجوائز، فقد عدَّها الباحث في الآتي:
1- أن تكون الجائزة مباحة في ذاتها: أي: لا تجوز أن تكون من الأشياء المحرَّمة.
2- أن يكون موضوع الجائزة مباحًا: أي: أن يكون الهدف الذي وُضعتْ لأجله الجائزة من الأفعال والأعمال المباحة شرعًا، كالمسابقات العلمية وغيرها، أما إذا كان الغرض غير مباح، فلا تجوز، وذلك كمسابقة ملكات الجمال، أو تلك الجوائز التي تعطى من قبل البنوك الربوية.
3- أن تكون الجائزة مملوكة لمعطيها: حيث يجب أن تكون الجائزة في ملك من ينوي بذْلها وتقديمها.
4- أن تكون الجائزة معلومة الجنس والصفة والقدر: وهذا الضابط مختصٌّ بالجوائز المقدمة في المسابقات، فينبغي العلم بالجائزة، إما بالمشاهدة أو بالوصف، أما إذا كانت الجائزة من قبيل الهبة، فتجوز أن تكون مجهولة وغير معلومة، كالتي توضع في السلع التجارية.
5- أن تكون الجائزة مما يقدر على تسليمها.
6- وجوب الوفاء بالجائزة إذا وُعد بها: فلو وعد أحدٌ بجائزة، فيجب الوفاء بها؛ لقوله - تعالى -: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} [الإسراء: 34].
7- عدم جواز الرجوع عن الجائزة، إذا كانت من قبيل الهبة؛ لما في ذلك من دناءة الأخلاق، وسقوط المروءة، ويستثنى من ذلك جائزةُ الوالد لولده.
الفصل الثالث
أنواع الجوائز
تنقسم الجوائز باعتبار ماهيتها إلى قسمين رئيسين، هما:
أولاً: الجوائز المادية: هي تلك الجوائز التي لها قيمة حقيقية في ذاتها، وتتعدَّد أنواعها بتعدد المناسبات والمجالات، من أهمها:
1- جوائز المسابقات: وهي التي تقدم في المسابقات والبطولات الرياضية، ولأصحاب الإنجازات.
2- الجوائز التذكارية والإعلانية: وهو ما يمنح من قبل الشركات والمحلات التجارية للعملاء والمستهلكين.
3- الجوائز التجارية الترويجية: وهي ما يقدِّمه أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية من حوافز للمشترين، مقابل شرائهم سلعًا معينة.
4- جوائز خدماتية: وهي ما يقدم لعموم الناس من خدمات اجتماعية يُستفاد منها، كتحمل نفقات الحج والعمرة أو الدراسة.
ثانيًا: الجوائز المعنوية: وهي تلك الجوائز التي ليس لها قيمة حقيقية في ذاتها؛ إذ هي لا تعدو أن تكون حافزًا معنويًّا للشخص الذي ينالها، وتتمثل تلك الجوائز في:
1- الشهادات التقديرية.
2- أوسمة.
ثم انتقل الباحث إلى الجائزة باعتبار متعلقها من الفعل، فهي تندرج تحت ثلاثة أقسام، وهي:
1- الجائزة على فعل الطاعات: وذلك للتحفيز على فعل الطاعات وترك المعاصي، وحكمُ إعطاء هذه الجائزة الجواز، تخريجًا على أنها صورة من صور الجعالة، كما أن قصد إعطاء الجائزة على الطاعة هو من باب التحفيز والتشجيع، وقد أيَّد شيخ الإسلام ابن تيمية فكرةَ التشجيع على فعل الطاعات بالجوائز والعطايا والإعانة المادية.
2- الجائزة على فعل المباحات: أي: أن تعطى الجوائز لمن يقوم بعمل دنيوي مباح، وهذه الجوائز مباحة ولا مانع منها، وهو ضرب من الجعالة، حيث تحفز مثل هذه الجوائز الناسَ للقيام ببعض الأعمال، التي لو خلتْ من الجوائز لمَا وُجد من يقوم بها.
3- الجائزة على المسابقات: بعد أن استقرأ الباحث أقوالَ أهل العلم وآراءهم في هذا الموضوع، وجد أن المسابقات تنقسم من حيث جوازُ بذْل الجائزة من عدمه إلى ثلاثة أقسام، وذلك على النحو الآتي:
أ- المسابقات التي نص عليها الحديث الشريف، وذلك في قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((لا سَبْقَ إلا في خفٍّ، أو حافر، أو نصْل))، فالفقهاء مُجمِعون على هذا الحكم، ومن حيث سبب تخصيص هذه الثلاثة في مشروعية السباق والجوائز عليها، أنها أدوات للحرب، وبها تتم العُدة للجهاد، فهذا القسم - وهو مسابقات الإبل والخيل والرمي - يجوز التسابق فيها مع وجود الجوائز التي تعطى للفائزين بلا خلاف.
ب- المسابقات غير المنصوص عليها في الحديث مما كان فيها نفعٌ وعون على الجهاد والقتال في سبيل الله، وهذا القسم اختلفتْ آراء الفقهاء فيه إلى قولين:
القول الأول: أنه لا تجوز المسابقات في حال وجود الجوائز والعوض فيها، إلا في الثلاثة المنصوصة في الحديث: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل))، وهذا هو مذهب المالكية، وأكثر الحنابلة، وابن حزم الظاهري.
القول الثاني: يجوز جعل الجوائز على المسابقات إذا كانت مُعينة على الجهاد والقتال، ومما ينتفع بها في جانب إقامة الدين، وهذا هو مذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، غير أن أصحاب هذا القول تباينتْ آراؤهم في أنواع المسابقات التي تصلح أن تكون عدة للجهاد والقتال، فمن ضمن المسابقات التي ذكروها: المسابقة على الأقدام، والمصارعة، والسباحة، وغيرها.
وبعد أن نظر الباحث في القولين رجَّح القول الثاني؛ لأنه الأقرب إلى الصواب في نظره.
ج- المسابقات التي يراد منها مجرد اللهو واللعب، والتي تقع في دائرة المباح، وليستْ ذاتَ نفعٍ في ما يتعلَّق بأمور الجهاد والقتال، فهذا القسم يكاد الفقهاء المتقدِّمون يُجمعون على منع وضع الجوائز فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل))، ولكون هذه المسابقات ليستْ فيها منفعة ولا فائدة، ولا تُحقق مصلحة دينية، فلا يجوز إضاعةُ المال فيها.
وانتصر هذا الفريق لرأيه من خلال أمرين:
أ- حديث رسول الله: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل))، حيث إنها ليست ضمن الثلاثة المذكورة، ولا تدخل في معناها.
ب- أن في ذلك بذلاً للمال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا، وهذا مضيعةٌ للمال وإسراف، وقد قال - تعالى -: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141].
ومع ذلك، فإنَّ كثيرًا من العلماء المعاصرين يرَوْن جوازَ إخراج العوض في كل مسابقة مباحة، إذا خلتْ من القمار، ومن سائر المحاذير الشرعية، واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم، وذلك استنادًا إلى القاعدة الأصولية التي تقرر بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ترجيح الباحث في هذه المسألة:
ترجَّح لدى الباحث أن قول الفقهاء المتقدمين هو الأصوب والأسلم والأسعد بالدليل، وهو الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة في تشجيع المسابقات التي فيها نفعٌ لشباب الأمة، وتقوية ونماء لشخصيتها، وقد أيَّد الدكتور القرضاوي وغيرُه هذه النظرةَ.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بموضوع جوائز المسابقات: أن المسابقة بعوض جائزة، إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:
1- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها مشروعة.
2- ألا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين.
3- أن تحقق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.
4- ألاَّ يترتب عليها تركُ واجب، أو فعل محرم.
أما إقامة المسابقات مع وضع الجوائز فيها لمجرد اللهو واللعب، فإنها ممنوعة ولا تجوز؛ لأن فيها إضاعة للمال.
ثم انتقل الباحث إلى الجائزة باعتبار مانحها، فهي تقسم على قسمين:
القسم الأول: جوائز السلطان: وهي العطايا والهدايا التي يهبها السلطان لمن يشاء من رعيته، سواء كانت هذه الجوائز من ماله الخاص، أو من بيت مال المسلمين.
فحكم مثل هذه الجوائز من قِبل السلطان ما يلي:
1- إذا كانت من مال السلطان الخاص، فلا خلاف في حكمه، وهو الجواز.
2- أما إن كانت من بيت مال المسلمين، فهي على قسمين:
أ- إن كانت جائزة مقابل عملٍ ما، أو كانت عطاءً شاملاً، فهي جائزة.
ب- أما إن كانت بمبادرة الإمام ومن غير مقابل، وميَّز بها أناسًا عن آخرين، فهذه تسمى عند الفقهاء بجائزة السلطان، وقد اختلف في حكمها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يرى كراهة أخذ الجائزة من السلطان، وهو المشهور عند الحنابلة، وسبب الكراهة لما في بعض موارد بيت المال من الشبهة، ومن بعض الأموال المحرَّمة.
القول الثاني:يرى إباحة أخذ الجائزة من السلطان، وهو قول جمهور الفقهاء.
القول الثالث: يقضي بالتحريم إذا كان غالب أموالهم من الحرام، وهو رأي لبعض الحنفية وبعض العلماء.
لقد رأى الباحث أنه ينبغي التفريق بين العلماء والدعاة، وبين عموم الناس؛ أما عامة الناس، فلا حرج عليهم في قبول جوائز السلطان، وأما العلماء، فينبغي أن ينتبهوا إلى أن الجوائز التي تأتيهم من قِبل السلاطين والحكَّام إنما هي من أجل استمالتهم وإرضائهم، وجعْلهم في صفهم؛ لذا يجب على العلماء أن يتنزهوا عن جوائز السلطان وعطاياه.
ثم انتقل الباحث إلى الجهة المانحة للجائزة في المسابقات، وهي لا تخلو من أحد ثلاث حالات:
1- أن يكون مانح الجائزة طرفًا أجنبيًّا عن المتسابقين، فلا حرج أن يكون مانح الجائزة أجنبيًّا، مثل الإمام أو غيره.
2- أن يكون مانح الجائزة أحد المتسابقين، وصورتها أن يقدم أحد المتسابقين الجائزة دون الآخر، بأن يقول: إن سبقتَني فلك مني الجائزة الفلانية، وإن سبقتُك فلا شيء لي عليك، وهذه الصورة جوَّزها جمهورُ الفقهاء من الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول للمالكية بأنه إذا أخرج الجائزةَ أحدُ المتسابقين يشترط ألاَّ تعود عليه إن فاز بالسباق.
3- أن يكون مانح الجائزة كلا المتسابقين؛ أي: أن يشترك جميع أطراف السباق في قيمة الجائزة المخصصة لمن يفوز بالسباق، فهذه الصورة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
أ- القول الأول: لا يجوز بذلُ الجائزة من جميع المتسابقين، إلا إذا أدخل بينهم، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة، واختاره ابن حزم، إلا أنه خصه بسباق الخيل دون غيره، واستدل أصحاب هذا القول بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق، فلا بأس، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يُسبق، فهو قمار)).
ب- القول الثاني: لا يجوز بذلُ الجائزة من المتسابقين ولو دخل بينهم المحلل، وهذا هو المشهور عند الإمام مالك، واستدلوا لذلك بأن معنى القمار يبقى فيه قائمًا؛ لأن كل واحد من المتسابقين يحتمل أن يغنم أو يغرم، ما عدا المحلل، وهذا هو عين القمار.
ج- القول الثالث: يجوز بذل الجائزة من المتسابقين ولو بدون محلل، وهو قول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها: قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا الأمر يقتضي الوفاء لكل عقد إلا عقدًا حرَّمه الله ورسوله، وما جاء من مصارعة رسول الله لرُكَانةَ في الجاهلية وكان شديدًا، فقال: شاة بشاة، فصرَعه رسول الله، فقال أبو ركانة: عاودْني، وهكذا قالها ثلاثًا، وصرعه النبي في الثلاثة، وأيضًا مراهنة أبي بكر - رضي الله عنه - للمشركين بعِلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذْنه، في انتصار الروم على الفرس.
وقد رجَّح الباحث في مسألة أن يكون مانح الجائزة من طرفي المتسابقين ما ذهب إليه الجمهورُ من جواز بذلِ الجائزة من طرفي السباق، إذا أدخل بينهم المحلل، واعتبر هذا الرأي هو الأحوط والأولى.
الفصل الرابع
الصور المعاصرة للجوائز
أولاً: الجوائز العلمية والثقافية:
تقوم بعض المؤسسات العلمية وغيرها بإجراء مسابقات علمية وثقافية في شتى فروع المعرفة؛ لمعرفة المتسابق الأحذق والأعلم، ثم تقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين، من أمثلتها:
1- جوائز المسابقات القرآنية والعلوم الشرعية.
2- الجوائز الثقافية في الصحف والمجلات، والتي تقوم باختيار الفائزين عن طريق القرعة.
3- جوائز المسابقات الثقافية التلفزيونية.
ما حكم هذه الجوائز؟
إجراء مثل هذه المسابقات مشروعٌ في الجملة، فالمسابقة العلمية والثقافية من الأمور التي رغَّب فيها الشارعُ؛ لما فيها من النفع والخير، وتنشيط العقول وإذكاء الهمم، إلا أنه ينبغي مراعاة الضوابط التالية عند إجراء المسابقات العلمية:
أ- أن يكون موضوع الأسئلة من الأمور المفيدة والنافعة.
ب- هناك قاعدة: أن كل مسابقة تكون جوائزُها من أموال المتسابقين أنفسِهم، فهي من القمار المحرَّم، أما الاشتراك في مسابقات الصحف والمجلات، فإن قَصَدَ المشارك في المسابقة عندما اشترى المجلة أو الصحيفة الانتفاعَ بالصحيفة، واشترك في المسابقة، فإنها تزول شبهة القمار، وأما إن كان قاصدًا بشراء الصحيفةِ المسابقةَ والجائزة، فلا شك أن هذا داخلٌ في القمار المحرم.
بالنسبة للمسابقات الثقافية التلفزيونية، إن اشترطوا الاتصال للمشاركة في المسابقة، فينظر فيما يلي:
أ- إن كان سعر الاتصال هو ما حدَّدتْه شركة الاتصالات من غير زيادة في التكلفة، ففي هذه الحالة لا حرج من المشاركة في المسابقة.
ب- إن زِيدَ في سعر الاتصال - وهذا ما يحدث غالبًا - فالحكمُ أن المسابقة قمار قطعًا وبلا شك، وهي محرَّمة.
4) عند إجراء المسابقة ينبغي البعدُ عن طرح الأسئلة الموهمة والصعبة، والتي قد تسبب إشكالاً واضطرابًا لدى المتسابقين والمشاهدين.
ثانيًا: جوائز المصارف والبنوك:
لقد حذت المصارف والبنوك حذوَ التجار وأصحاب المحلات التجارية في طرح الجوائز؛ لاستقطاب الزبائن إليها، فبادرتْ بتقديم الجوائز لعملائها.
جوائز المصارف الإسلامية:
مع تنامي وتزايُد هذه المصارف، قامت المصارف باللجوء إلى طرح الجوائز؛ كونها وسيلةً فعالة للترويج وجلب الزبائن، وعادة ما تكون الجوائز المقدمة عبارةً عن تحمُّل نفقات حج أو عمرة، أو أحيانًا جوائز نقدية أو عينية.
لقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز إعطاء هذه الجوائز، على رأيين:
1- القول الأول: يرى أنه لا مانع من تقديم الجوائز لعملاء البنك، وأن ذلك يُعد تشجيعًا من البنك لاستقطاب أكبر عددٍ ممكن من العملاء.
2- القول الثاني: يرى أن تقديم الجوائز من قِبل المصارف الإسلامية يُعَدُّ تقليدًا للغرب والبنوك الربوية.
وقد رجح الباحث القول الأول على القول الثاني؛ وذلك لعدم وجود ما يمنع ذلك.
الجوائز التي تطرح من قبل المصارف الإسلامية، إما أن تكون على الحسابات، أو على استخدام الصراف الآلي.
أولاً: الجوائز على الحسابات:
إن كانت الجوائز على الحسابات الجارية، فهي محرَّمة؛ لأن الحساب الجاري يُعَدُّ قرضًا حسنًا من غير فائدة مقدمة من المودِع إلى المصرف. أما إن كانت الجوائز على الحسابات الاستثمارية، وهي الودائع التي يقبلها المصرف من المودعين على أساس أنها مضاربة، وهذه الحسابات إما أن تكون على صورة حساب توفير، أو على صورة وديعة إلى أجل، وعليه فإنه يجوز إعطاءُ الجوائز على هذه الحسابات، ولكن لا يجوز إخراجُ تلك الجوائزِ من الأرباح العامة للمصرف؛ لأن للمودعين والمستثمرين الحقَّ في هذه الأموال، إنما تكون من أموال المساهمين في رأس مال المصرف.
ثانيًا: الجوائز على استخدام الصراف الآلي:
حكم الجوائز على ذلك الإباحة؛ لأنها تُعَدُّ من باب الترويج والتسويق لهذا المصرف، ولا يوجد ما يمنع منها شرعًا، إلا إذا اشترط المصرف مبلغًا لقاءَ الحصول على هذه الجوائز، فحينئذٍ تصبح محرمةً؛ لأن ذلك يعد من القمار.
جوائز البنوك التجارية (الربوية):
لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك التجارية في حال وجود مصارف إسلامية؛ لأن هذه البنوك قائمةٌ على الربا، وقد أفتتِ المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي أنه يَحرُم التعاملُ مع البنوك الربوية، وأن فوائدها هي عين الربا.
وإن حصل العميل على جوائز من البنك الربوي، فما الحكم؟
غالب الجوائز المقدَّمة في البنوك الربوية تكون على الحسابات أو على شهادات الاستثمار، فبالنسبة للحسابات، فهي نوعان: حساب توفير، وحساب جارٍ، وهذه الحسابات تكيف على أنها قروض، وبالتالي يحرم أخذُ الجوائز عليها.
أما شهادات الاستثمار، فتقسم إلى ثلاثة أنواع:
1- شهادات استثمار ذات طبيعة متزايدة فئة (أ)، وأخذ الجوائز عليها حرامٌ؛ لأن هذه الشهادات مكيفة على أنها قروض.
2- شهادات استثمار ذات العائد الجاري؛ أي: بفائدة سنوية فئة (ب)، وأخذ الجوائز عليها أيضًا محرَّم؛ لأنها من قبيل القرض المبتكر.
3- شهادات الاستثمار ذات الجوائز فئة (ج)، هذا النوع وإن لم يكن فيه فائدة محددة تُعطى كلَّ فترة، إلا أنهم يوزعون الفوائد بطريقة أخرى، وهي إجراء قرعة بين المشتركين في هذا النوع، ومن ثم تقديم الجوائز لمن يفوز، وقيمة هذه الجوائز تكون من الفوائد المستحقة من جملة أموال المشتركين؛ وعليه لا يجوز أخذ الجوائز من هذه الشهادات أيضًا.
ثالثًا: جوائز المحلات التجارية:
لقد اختلف العلماء المعاصرون في فكرة جوائز المحلات التجارية ابتداءً، على قولين:
القول الأول: يرى عدم إباحة هذه الجوائز، وهذا هو رأي الشيخ عبدالعزيز بن باز، وقد مال الدكتور يوسف القرضاوي لهذا الرأي، ومن أسباب التحريم ما يلي:
1- أنها نوع من القمار.
2- أن فيها تقليدًا للغرب.
3- أنها تؤدي إلى ترويج سلعة تاجر على آخر، فبالتالي يؤدِّي ذلك إلى كساد سلع الآخرين.
4- أنها تدفع الناس إلى شراء ما لا حاجة لهم فيه؛ طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز.
5- أن قيمة هذه الجوائز تكون في النهاية من تكاليف السلعة والتي يتحملها المستهلك؛ مما يجعل في هذا الأمرِ شبهةَ قمار.
القول الثاني: يرى التفصيل حسب نوع الجائزة وطريقة إعطائها، وهو رأي جمعٍ من أهل العلم، كالدكتور مصطفى الزرقا، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهما.
صور لأهم تلك الجوائز:
الصورة الأولى: جوائز لكل مشترٍ، وقد ذهبتْ لجنة الإفتاء المصرية إلى جواز هذه الجوائز؛ لأنها تبرع، سواء كانت مجهولة أم معلومة.
الصورة الثانية: جوائز لمن يشتري بمبلغ معين: اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال:
1- أن هذه الجوائز محرَّمة؛ لكون الطريقة التي تم بها الحصول عليها من الميسر المحرَّم.
2- لا بأس في الحصول على تلك الجوائز، إذا كانت السلع تُباع بقيمة المثل.
3- التفريق بين الجوائز اليسيرة والجوائز ذات القيمة الكبيرة؛ فالجوائز اليسيرة مباحة؛ لأنها من عادة التجار، أما الجوائز ذات القيمة الكبيرة، فإنها تمنع؛ لأنها ذريعة إلى المقامرة، وهذا هو رأي الزرقا والقرضاوي.
الصورة الثالثة: جوائز معلقة بشرط مستقبلي: وهذه الصورة شبيهة بالصورة السابقة، إلا أنها تفارقها في أن هذه الصورة فيها إغراءٌ أكبر للمشتري.
الصورة الرابعة: جوائز عن طريق السحب لمن يشتري بمبلغ معيَّن، حكمُ هذه الصورة لا يختلف عن حكم الصورة الثانية، إلا فيما يتعلق بمسألة السحب على الجوائز عن طريق القرعة، وقد ذهب الزرقا والقرضاوي إلى جواز استعمال القرعة في تحديد الفائز في جوائز المحلات التجارية.
رابعًا: جوائز اليانصيب:
اليانصيب لون من ألوان القمار المحرَّم شرعًا، والذي نزلتْ في تحريمه آياتٌ تتلى إلى يوم القيامة.
هناك صور معاصرة لليانصيب:
أولاً: تذاكر اليانصيب (اليانصيب التجاري): هذه الصورة لا خلاف في تحريمها؛ لأنها من القمار؛ وذلك لأن الداخل فيها يدفع مالاً من غير مقابل.
ثانيًا: اليانصيب الخيري: هذا النوع من اليانصيب لا يختلف عن حكم اليانصيب التجاري؛ فكلاهما محرَّم؛ لكونهما من القمار.
ثالثًا: يانصيب مسابقات الخيول: هذا اليانصيب محرم، ولا يجوز المشاركة فيه.
رابعًا: اليانصيب الرياضي: فهذه الصورة ظاهرة التحريم؛ لكونها لا تخرج كذلك عن صورة القمار.
خامسًا: اليانصيب الهاتفي: يظهر أن الفرق بين اليانصيب الهاتفي واليانصيب التجاري صوري؛ لأن الأجرة الزائدة للاتصال التي يدفعها المشارك إنما هي بمثابة كوبون اليانصيب، ولكن في صورة جديدة؛ فالنتيجة أن هذا اليانصيب مح