السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا هذا رابط الرسالة من مكتبة صيد الفوائد
http://www.saaid.net/Doat/shami/194.htmثانيا هذا نصها
رسالة إلى النوادي الرياضية
محمد شامي شيبة
بسم الله الرحمن الرحيم
• أيها النادي الرياضي
• أيها الفريق الرياضي
• الرياضة لتقوية البدن في طاعة الله مشروعة وقد قال صلى الله عليه وسلم
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)الحديث صحيح
• يحرم عليكم مزاولة الألعاب التي فيها ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم
لا ضرر ولا ضرار)صحيح
• يحرم عليكم مزاولة الألعاب التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين لقوله تعالى
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)
• لا يجوز أن تلعبوا وأنتم كاشفوا أفخاذكم وقد قال صلى الله عليه وسلم
الفخذ عورة)حديث صحيح
• يشرع لكم مزاولة الرمي والتدريب عليه فاهتموا به لقوله صلى الله عليه وسلم
ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي)حديث صحيح
• إذا حضرت الصلاة فأوقفوا لعبكم فورا وأقيموا الصلاة جماعة في المسجد القريب وقد قال تعالى
واركعوا مع الراكعين)
• نبهوا على اللاعبين والمتفرجين بالتزام الأخلاق الحسنة الكريمة في حياتهم وأن يكون هدف اللاعبين تقوية أجسامهم على طاعة الله فقد قال صلى الله عليه وسلم
وإنما لكل امرئ مانوى)
• إذا أجريتم مسابقات رياضية أو دورات وفيها جوائز تدفعها الفرق المشاركة في المسابقة أو الدورة الرياضية فلا تفعلوا تلك الجوائز حتى تأخذوا فتوى شرعية بجوازها وإذا منعت منها الفتوى فعليكم الامتناع منها.
• اجعلوا الجوائز من الكتب النافعة والاشرطة المفيدة أو الملابس المباحة ونحو ذلك ولا تجعلوا الجوائز كؤوسا أو ميداليات لأنها لا فائدة فيها.
• ليكن من هدفكم بالرياضة اشغال الشباب عن إذهاب فراغهم فيما يضرهم من المعاصي والمخالفات وتعاونوا في كل ما فيه خير ونفع في نواديكم وقد قال تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى)
والله الموفق
كتبه محب الخير لكم
الشيخ : محمد شامي شيبة
لمن اراد الاطلاع عن حكم هذه المسابقات في ميزان الشرع من علماء السلف والخلف لكل مسلم كيس فطن يسعى لارضاء ربه في كل الامور لا لاشباع شهوته ورغبته ومصلحة اموره الدنويية الزائلة الزائفة
هذا رابط الكتاب من مكتبة صيد الفوائد
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=6196وهذه فتوى الشيخ محمد ابراهيم ال الشيخ من موقع الدعوة والارشاد
http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=273&Words=%d9%84%d8%a7+%d8%b3%d8%a8%d9%82&Type=phrase&Level=exact&ID=13280&Return=http%3a%2f%2ffeqh.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d272%26Words%3d%d9%84%d8%a7%2b%d8%b3%d8%a8%d9%82%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26SectionID%3d3%26Page%3d0ةهذا نص الفتوى
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - كتاب البيوع - باب المسابقة والمغالبة
باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع :
نوع يجوز بعوض وغيره : وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام . ونوع يجوز بلا عوض ، ولا يجوز بعوض : وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما ، فتحرم مطلقا ، وهو النوع الثالث لحديث : الترمذي الجهاد (1700) ، أبو داود الجهاد (2574).لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . رواه أحمد والثلاثة .
وأما ما سواها : فإنها داخلة في القمار والميسر .
وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين
الرابط اولا
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5994.shtml نص الفتوى
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: بارك الله فيكم يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ ما حكم المسابقة على عوض؟
الجواب
الشيخ: المسابقة على عوض محرمة إلا فيما استثني شرعا وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أي لا عوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة النصل والخف والحافر أما النصل فهو السهام يعني المرامات بالبندق ونحوها والخف الإبل والحافر الخيل وإنما استثنيت هذه الثلاثة لأن التمرن عليها والمسابقة عليها مما يعين على الجهاد في سبيل الله وعلى هذا فنقول المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب أو غيره بعوض جائزة قياسا على الإبل والخيل والسهام وعدى ذلك بعض العلماء إلى المسابقة في العلوم الشرعية قالوا لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة بعوض وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبناء على ذلك فالمسابقة بعوض على ألأقدام لا تحل والمسابقة بعوض على المصارعة لا تحل المسابقة بعوض على جودة الخط أو الإملاء لا تحل لعدم دخول ذلك في النص لفظا أو معنى وهناك مسابقة ثالثة وهي المسابقة على المحرم كالنرد والشطرنج ونحوها فإنها حرام بعوض أو بغير عوض وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة أقسام القسم الأول حرام والثاني حلال بغير عوض حرام بعوض والثالثة حلال بعوض وبغير عوض فالثلاثة التي ذكرناها النصل والخف والحافر المسابقة فيها حلال بعوض وبغير عوض والمسابقة على الأقدام ونحوها مما هو حلال المسابقة عليها بعوض حرام وبغير عوض حلال والمسابقة على الشيء المحرم حرام بكل حال.